كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وكذلك مختلعة حامل احتالت لمضي عدتها بإسقاط الولد فعليها الغرة للزوج كما في الوجيز والفصولين وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشر قيمتها إن كان أنثى وهما في القدر سواء عند أبي حنيفة وقالا في جنين الأمة نقصان الأمة كما في سخلة الشاة. من قاضي خان. ويعتبر قيمة نفسه لا قيمة أمه ذكره في الوجيز ويجب في مال الضارب حالا كما في المجمع وإن ضرب فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات تجب قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق وقيل هذا عندهما وعند محمد يجب قيمة ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب. من الهداية. وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الإسقاط من ذلك الضرب كان على الضارب غرة في الميت ودية كاملة في الحي كما في قاضي خان وإن ألقتهما حيين ثم ماتا ففي كل واحد منهما دية كاملة وإن ألقتهما ميتين ففيهما غرتان كما في الوجيز والحاصل أنه يجب في كل واحد من الجنينين حالة الاجتماع ما يجب حالة الانفراد كما في الخلاصة وإن ضربت المرأة بطن نفسها فألقت جنينا إن تعمدت بذلك إسقاط الولد وجبت الغرة وإلا فلا ذكره في الصغرى والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام ذكره في الهداية
____________________

الصفحة 444