كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفي الفصولين عن الزيادات شرى أمة فحملت منه ثم ضربت بطن نفسها أو فعلت شيئا كدواء وغيره متعمدة لسقوط الجنين ثم استحقها رجل ببينة وقضي له بها وبعقرها يقال للمستحق قتلت أمتك ولدها وهو ولد هذا الرجل وهو حر لأنه ولد مغرور وولد المغرور حر والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرة الجنين الحر ثم قال صاحب الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل عنه كما هو كذلك في ولد مغرور قتل قد أثبته عن الكافي وغيره في كتابنا المسمى بلطائف الإشارات انتهى والله أعلم
____________________