كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الثالث عشر في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق
إذا وجب على رجل حد وتعزير فجلده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرها حيث يضمن كما في الهداية والكنز والأصل فيه أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها وفعل الإمام من قبيل الأول وفعل الزوج من قبيل الثاني وتمام الكلام في فروع هذا الأصل في التعزير من الزيلعي وذكرنا عن الأشباه طرفا منه في الجنايات ابن سماعة عن أبي يوسف قاض رأى التعزير لرجل مائة فمات قال لا يضمن لأنه قد ورد الأثر إن أكثر ما عزروه مائة فإن زاد على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال من مشتمل الأحكام نقلا عن الوجيز لو شهد أربعة على رجل بالزنا وهو غير محصن فجلد فجرحه الجلد ومات ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فلا ضمان على أحد عند أبي حنيفة ولكن تحد الشهود وقال صاحباه أرش الجرح والدية في بيت المال وعلى هذا إذا رجعوا يحدون ولا ضمان عليهم عنده وقالا يجب عليهم الضمان في الرجوع كما في الهداية وقاضي خان وعلى هذا الاختلاف لو ظهر أحدهم كافرا ذكره في الوجيز ولا ضمان على الجلاد صرح به في الهداية وإن كان المشهود عليه بالزنا محصنا فرجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال اتفاقا شهد أربعة بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحد حد وغرم ربع الدية وهكذا كلما رجع واحد منهم حد وغرم ربع الدية وإن كانوا خمسة فرجع
____________________

الصفحة 447