كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أحدهم لا شيء عليه فإن رجع آخر حد وغرم ربع الدية وإذا شهد أربعة على الزنا فزكوا فرجم ثم ظهروا مجوسا أو عبيدا فالدية على المزكي عند أبي حنيفة وقالا على بيت المال قيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية على علمنا بحالهم وإن قالوا أخطأنا فالدية في بيت المال اتفاقا وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام وأما إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا ضمان على الشهود ذكره في الهداية ولو رجع المزكون عن التزكية بعد الرجم عزروا وعليهم الضمان عند أبي حنيفة خلافا لهما ذكره في المجمع قال في شرحه هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية وإن قالوا أخطأنا في التزكية يضمنون اتفاقا وإن شهد أربعة على محصن بالزنا ورجلان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان بعد الرجم لا يجب الضمان على شهود الإحصان ولا يحدون ويجب الحد على شهود الزنا والدية في مالهم وقال زفر لا حد على أحد وتكون الدية على الفريقين نصفين وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فقتله رجل ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية في ماله في ثلاث سنين ويجب القصاص ولو رجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال كما لو باشر الإمام الرجم بنفسه ذكره في الهداية رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا ليرجموه فرجع عما أقر فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عقد الرجم ومن زنى بامرأة فأفضاها ولم تستمسك معه البول حد وضمن الدية وإن كانت تستمسك حد وضمن ثلث الدية لأنه أجافها وفي الجائفة ثلث الدية وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك البول لزمه
____________________

الصفحة 448