كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ثلث الدية والمهر كاملا ولا حد ويعزر وإن كانت لا تستمسك ضمن الدية ولا يضمن المهر عندهما وعند محمد يضمن ولا حد على الرجل. من الوجيز. إذا زنى بصغيرة مشتهاة بشبهة أو كبيرة مستكرهة فأفضاها وجبت الدية لتفويت جنس المنفعة في ماله لأنه شبه العمد ولا يجب عليه العقر عندهما وقال محمد يجب وأما الحد فلا يجب اتفاقا وإن لم تكن مشتهاة لزمه المهر كاملا اتفاقا ولا حد عليه وإن لم يدع الشبهة لتمكن القصور في معنى الزنا ولو وطئ صغيرة مشتهاة بدعوى الشبهة فلا حد ويجب العقر وإن كان من غير دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا مهر لوجوب الحد ولا شيء لها في الإفضاء في الفصولين لرضاها به من شرح المجمع والإفضاء من المشايخ من قال هو جعل مسلك البول والحيض واحدا ومنهم من قال هو جعل مسلك البول والغائط واحدا ذكره في الحقائق واعلم أن الخلاف فيما إذا أفضاها بحيث لا تستمسك البول إذ لو كانت مفضاة مستمسكة بولها ضمن ثلث الدية لأنه في معنى الجائفة ولا يجب معه العقر اتفاقا من شرح المجمع ولو أكره امرأة على الزنا فزنى بها فعليه الحد فقط عندنا وقال مالك عليه العقر أيضا من درر البحار وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا وجبت عليه قيمتها ويسقط الحد عند أبي يوسف وقالا يحد أيضا. من الهداية. ولو زنى بامرأة صغيرة لا يجامع مثلها فماتت تجب الدية على عاقلته هذه في الجنايات. من الخلاصة. ولو وطئ جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد ينظر إلى مهر مثلها غير بكر وإلى نقصان البكارة
____________________

الصفحة 449