كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
أيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو أن صبيا زنى بصبية لا حد وعليه المهر في ماله بإزالة البكارة لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها لم يصح نص عليه في الصغرى وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر لأن المهر لو وجب على الصبي كان لولي الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء فلحقه غرم كان للولي أن يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضي خان ووجه آخر ذكره في الصغرى وهو أن رضاها معتبر في إسقاط حقها ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها لأن أمر الأمة لا يصح في حق المولى. من قاضي خان. وكذا لو دعت صبية صبيا كان عليه المهر. من الخلاصة. ولو أن رجلا وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها إذ يحرم أكلها . من الصغرى. وغيرها ادعى على رجل أنه وطئ جاريته وحبلت منه وادعى النقصان بهذا السبب له أن يحلفه إن أنكر الدخول بها وإن حلف له أن يطلب من الحاكم تقرير المدعي ولو برهن المدعى له طلب النقصان كذا في مشتمل الهداية ومن وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وكان عليه قيمتها ولا حد عليه والظاهر من كلامهم أن الاعتبار بقيمتها قبل العلوق لقولهم أن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي المنتقى عن الإمام أدركت اللص وهو ينقب لك قتله قال محمد إن قتله غرم الدية في ماله وقال الثاني حذره فإن ذهب وإلا فارمه
____________________