كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فإن دخل بيتا فخفت أن يبدأك بضرب أو خفت أن يرميك فارمه ولا تتحذر وقال محمد لو أن لصا دخل دارا ولا سلاح معه وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت إلا أنه يخاف أن يأخذ بعض متاعه ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله وكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهل بيته وجاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة له قتلهما ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام وهو المأخوذ وإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل قتله صاحب الدار وبرهن فدمه هدر وإن لم يكن له بينة على أنه كابر إن لم يكن المقتول معروفا بالسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما بها فكذلك في القياس وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال . من البزازية. ولو نقب حائطا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله لا قصاص عليه وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية من مشتمل الأحكام لو قطع القاضي يد السارق فسرى إلى النفس ومات فلا ضمان كما في الأشباه وهي من فروع الأصل الذي مر في أول الباب ولو أمر القاضي الجلاد بقطع يمينه فقطع يساره لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا يضمن في العمد دون الخطأ وقال زفر يضمن فيهما وهو القياس وعلى هذا لو قطع يساره غير الجلاد لا يضمن أيضا عنده هو الصحيح
____________________

الصفحة 451