كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ولو أخرج السارق يساره وقال هذا يميني لا يضمن بالاتفاق. من الهداية. وفي شرح المجمع هذا إذا صرح الحاكم بيمين السارق أما لو قال اقطع يده فلا يضمن اتفاقا وفيه أيضا لو قطع رجل السارق قبل أن يأمر الحاكم به يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا ا هـ وإذا قطع السارق بالسرقة والمال باق رده على صاحبه وإن كان مستهلكا لا ضمان عليه سواء تلف بنفسه أو أتلفه في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه ذكره في الإيضاح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن بالاستهلاك ومن سرق سرقات فقطع في إحداها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة وقالا يضمن كلها إلا التي قطع لها والخلاف فيما إذا حضر أحدهم وادعى السرقة فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها وعلى هذا الخلاف إن كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض وكذا قاطع الطريق إذا قتل فلا ضمان عليه في مال أخذه فتلف وإن أخذ قاطع الطريق بعدما تاب وقد قتل عمدا وأخذ مالا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ويجب عليه ضمان المال هلك في يده أو استهلك. من الهداية. ولو أقر العبد المأذون بالسرقة يصح ويقطع والمال للمسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا فلا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه في ذلك وإن كان محجورا عليه والمال هالك تقطع يده ولا ضمان عليه وإن كان قائما فإن صدقه مولاه فكذلك وإن كذبه قال أبو حنيفة تقطع والمال للمسروق منه وقال أبو يوسف تقطع والمال للمولى ولو اجتمع عشرة نسوة فقطعن الطريق وأخذن المال فتباين وضمن
____________________

الصفحة 452