كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على من دل سارقا على مال إنسان فسرقه هذه في القاعدة الأخيرة. من الأشباه.السارق إذا أخذ الدنانير بعدما دخل البيت لم يقطع وغرم مثلها رجل نقب حائطا بغير إذن المالك ثم غاب ودخل سارق وسرق شيئا المختار أنه لا يضمن الناقب ما سرقه السارق. من الخلاصة. السارق لو رده إلى دار المالك أو إلى من في عياله في الجامع لا يبرأ عن الضمان ويسقط استحسانا. من المشتمل.
____________________