كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الرابع عشر في الإكراه
الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو غيره وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه يزول الإكراه ذكره قاضي خان ونفس الأمر من السلطان إكراه من غير تهديد ووعيد ومن غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمر بقتله أو بقطع عضوه أو بضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما في قاضي خان والأشباه ومن أكره على بيع ماله بضرب شديد أو حبس حتى باع فهو بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره على الشراء فالبائع يضمن أيهما شاء فإن ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة وإن ضمن المشتري لا يرجع بشيء. من الهداية. ولو أكره على الشراء فهلك المبيع في يده إن هلك من غير تعد لا يضمن ويهلك أمانة ومن أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل يجب قدر مهر المثل وتبطل الزيادة ولا يرجع على المكره بشيء من مشتمل الهداية ولو أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل يقع ويرجع على المكره بقيمة العبد موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ولا يرجع الآمر على العبد بالضمان ويرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد شيء يرجع على الآمر بما لزمه من المتعة وبعد الدخول لا يرجع على الآمر بشيء ومحل المسألة الهداية قال ابن كمال في الإصلاح والإيضاح هذا إذا كان الإكراه على
____________________

الصفحة 455