كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الإعتاق قولا أما إذا كان فعلا كما لو أكره على شراء ذي رحم محرم منه فإنه لا يرجع المكره على المكره بالقيمة ا هـ إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لا يصح الإكراه وعلى القاتل القصاص في قولهم وإن أكره بقتل أو إتلاف عضو ففعل قال أبو حنيفة ومحمد يصح الإكراه ولا يجب القصاص وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين وقال زفر الإكراه باطل ويجب القصاص على القاتل وقال الشافعي ومالك يقتلان جميعا السلطان إذا قال لرجل اقطع يد فلان هذا وإلا لأقتلنك وسعه أن يقطع وإذا قطع كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد ولا رواية فيها عن أبي يوسف ولو قال لرجل ألق نفسك في هذه النار وإلا لأقتلنك ينظر إن كانت النار قد ينجو منها وقد لا ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيها فإن ألقى ومات على الآمر القصاص وفي قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي يوسف روايتان في رواية يجب القصاص وفي رواية تجب الدية في ماله وإن كانت النار بحيث لا ينجو منها لكن له في الإلقاء قليل راحة كان له أن يلقي نفسه فيها وقيل بأن هذا قول أبي يوسف فإن ألقى نفسه فيها وهلك كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف تجب الدية في مال الآمر ولا قصاص وإن لم يكن في إلقاء النفس قليل راحة ولا ينجو منها لا يسعه أن يلقي نفسه فإذا ألقى هدر دمه في قولهم ولو قال لتلقين نفسك من شاهق الجبل وإلا لأقتلنك فإن لم يكن له في الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء فإن ألقي وهلك هدر دمه وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه الإلقاء في قياس قول أبي حنيفة فإن ألقى وهلك فديته على عاقلة الآمر وفي قول صاحبيه لا يسعه الإلقاء فإن ألقى وهلك كان على الآمر القصاص
(وهو فرع مسألة القتل بالثقل هذا عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وذلك لا يوجب
____________________