كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

القصاص، وعندهما: يوجب، وفعل المأمور كفعل الآمر، ولو ألقى الآمر عند أبي حنيفة - رحمه الله - لا يجب القصاص وتجب الدية، وعندهما: يجب القصاص. وعند أبي يوسف - رحمه الله - في رواية: على الآمر ديته في ماله). وإن كان يخاف منه الهلاك ويرجو النجاة وألقى نفسه فهلك كانت الدية على عاقلة الآمر في قولهم ولو قال له ألق نفسك في هذا الماء وإلا قتلتك إن كان يعلم أنه لا ينجو لا يسعه أن يفعل فإن فعل هدر دمه وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه ذلك عند أبي حنيفة وعندهما لا يسعه فإن فعل وهلك كانت الدية على عاقلة الآمر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ديته على الآمر في ماله ولا قصاص وقال محمد عليه القصاص وعن أبي يوسف في رواية مثل قول محمد. من قاضي خان. ولا يجب على المكره دية المكره على القتل لو قتله الآخر دفعا عن نفسه ذكره في الأشباه وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن الآمر لأن المكره آلة للمكره فيما يصح آلة له والإتلاف من هذا القبيل ذكره في الهداية قال في الخلاصة وأما حكم الضمان فكل شيء لا يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على الفاعل كما لو أكره على أخذ مال الغير وكل شيء يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على المكره كما إذا أكرهه على القتل أو استهلاك مال الغير فالضمان على المكره خاصة إلا أن في الإكراه بالقتل يجب القصاص على المكره عندهما وعند أبي يوسف تجب الدية على المكره ولا يرجع على المكره بشيء وكذا لو أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو القرابة لم يرجع على المكره. من الأشباه.ولو أكره على التدبير يرجع على المكره بالنقصان في الحال وإذا مات المولى وعتق رجع الوارث بباقي قيمته على المكره ولو أمر بقتل رجل ولم يقل له اقتله وإلا قتلتك لكن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه إن لم يمتثل أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا
____________________

الصفحة 457