كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يخاف على نفسه أو يتلف عضوا كان مكرها من مشتمل الهداية وإن أكرهت المرأة على النكاح فلا شيء على المكره فإن كان الزوج كفؤا والمسمى مهر المثل أو أكثر جاز وإن كان أقل فالزوج بالخيار إن شاء أتم لها مهر المثل وإن شاء فارقها إن لم يدخل بها ولا شيء عليه وإن دخل بها وهي طائعة فهو رضا بالمسمى إلا أن للأولياء حق الاعتراض وإن أكرهت المرأة حتى تقبل تطليقة على ألف بعد الدخول ولم يكره الزوج لم يلزمها شيء فالطلاق رجعي وإن قالت بعد ذلك رضيت الطلاق بذلك كان الطلاق بائنا ولزمها المال عند أبي حنيفة وعند محمد رجعي ولا مال عليها ولو أكرهت أمة أعتقت على أن تختار نفسها قبل الدخول فلا مهر لها على الزوج ولا لمولاها ولا يضمن المكره ولو أكره على أن يعتق عبدا بأقل من قيمته وقيمته ألف والعبد غير مكره يعتق بتمام القيمة ثم إن شاء المولى ضمن المكره قيمته ثم هو يرجع على العبد بمائة درهم وإن شاء المولى ضمن المكره تسعمائة وأخذ من العبد مائة. من الوجيز. ولو أكره على إعتاق نصف عبده فأعتق كله فهو مختار عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو أكره على إعتاق كله فأعتق نصفه فالمكره ضامن لنصفه عنده وقال صاحباه هو ضامن لكله من المجمع مطلب عدم جريان الإكراه والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه يحتمل الفسخ ولا رجوع له على المكره بما لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان والخلع من جانبه يمين أو طلاق لا يعمل فيه الإكراه فلو كان الزوج مكرها دونها لزمه البدل
____________________

الصفحة 458