كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
لرضاها بالالتزام. من الهداية. ولو أكره على قطع يد رجل ففعل ثم قطع رجله طوعا فمات المقطوع فعند أبي يوسف تجب الدية على المكره والمكره جميعا في ماليهما وأوجبا القصاص عليهما من المجمع الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار والهبة والصداقة وإبراء الغريم من الدين ونحو ذلك فلا تصح منه هذه التصرفات ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد وقيد أو حبس على أن يطرح ماله في الماء أو في النار أو يدفع ماله إلى فلان ففعل المأمور ذلك لا يكون مكروها والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في الأقوال والأفعال جميعا ولو أكره القاضي رجلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل بعمد فأقر بقطع يده أو قتله فقطعت يده أو قتل إن كان المقر موصوفا بالإصلاح يقتص من القاضي وإن كان متهما بالسرقة معروفا بالسرقة والقتل ففي القياس يقتص من القاضي ولا يقتص استحسانا وإذا أكره الرجل على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذ صح الإيداع ويكون أمانة عند الآخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى الآمر المكره فقبضها فضاعت في يد القابض فإن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى الآمر المكره كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده ولو تلفت لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك وكذا القول في الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف المال عند الموهوب له كان القول قول الموهوب له إذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدد به وعند أبي حنيفة يتحقق الإكراه من غير السلطان في المفاوز
____________________