كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
والقرى ليلا كان أو نهارا وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار وإن أكره رجلا على أن يقر بالمال قال بعضهم إذا هدده وأكرهه بما يخاف منه الضرر البين يكون إكراها ولم يذكر محمد لذلك حدا قالوا وهو مفوض إلى رأي الحاكم أما الضرب بسوط واحد أو حبس يوم أو قيد يوم فلا يكون إكراها في الإقرار بألف لو أكره ليقر لرجل بمال فأقر وأخذ الرجل المال وغاب بحيث لا يقدر عليه ومات مفلسا كان للمكره أن يرجع بذلك على المكره وكذا لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف وضمن كان له أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص والقصاص فيما يجب فيه القصاص وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل أو غيره لا يسعه أن يفعل لأنه مظلوم فلا يظلم غيره فإن فعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو كان العبد بين اثنين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل وهو معسر واختار الشريك الساكت تضمين المكره كان للمكره أن يرجع على العبد ولو أكره الرجل أن يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة عبده وإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها يجب المهر على الزوج ولا يرجع على المكره فإن كان النكاح بأكثر من
____________________