كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
مهر المثل لا تلزم الزيادة وإذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع على المكره ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل لا يحرم القاتل من الميراث وله أن يقتل المكره قصاصا بمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد ولو أكره الرجل على أن يشتري عبدا ذا رحم محرم منه أو أكره على شراء عبد حلف بعتقه إن ملكه وقد أكرهه على أن يشتريه بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف درهم فاشترى وقبض العبد يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم لأنه مضمون بقيمته ولا يرجع على المكره لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من البدل كما لو قال إن تزوجت امرأة فهي طالق وأكره على أن يتزوج امرأة بمهر مثلها جاز النكاح وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره ولو أكره الرجل على أن يقول كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فقال ذلك ثم ملك عبدا عتق ولا يرجع على المكره بشيء وإن ورث عبدا في هذه الصورة عتق ولا يرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا ولو أكره الرجل على أن يقول للعبد إن شئت فأنت حر أو إن دخلت الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد له منه كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل أو الشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بد لا يرجع على المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو
____________________