كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
شيئا من القرب ففعل ذلك لزمه المنذور ولا يرجع على المكره بشيء ولو أكره على الظهار ففعل كان مظاهرا وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح الإيلاء فهو إكراه على التكفير بعد ذلك من الظهار ففعل إن كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره بشيء وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط ولو كان المكره صبيا أو معتوها فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل ولو كان المكره غلاما أو معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل وتكون الدية على عاقلة المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب سوط على الإقرار بالمال فأقر صح إقراره قالوا إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف عن ضرب سوط في الملأ أو حبس يوم فإنه يكون مكرها يصح إقراره ولو أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة لم يصح ولو أقر بألفين أو أقر بمائة دينار أو صنف آخر لزمه. من الوجيز. ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض البلاد كرها كان على الحامل كراؤه إلى الموضع الذي حمله منه هذه في الغصب. من قاضي خان. وإجارة الدواب. من الخلاصة. أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع. من القنية.
____________________