كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الباب الخامس عشر في مسائل الصيد والذبائح
رجل رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل أكله وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو للأول ولم يحل أكله لأن سهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن يكون صيدا فلا يحل إلا بزكاة الاختيار ويضمن الثاني للأول قيمته مجروحا بجراحة الأول وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه كما إذا أبان رأسه ليكون القتل مضافا إلى الثاني وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري قال في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه ومحل المسألة الهداية وإن رميا معا إلى صيد فسبق سهم أحدهما وأثخنه ثم لحق الآخر فقتله كان للأول ولا يحرم أكله عندنا خلافا لزفر ذكره في المجمع وصورة المسألة في الزيادات على ما ذكر في الوجيز هكذا رجلان رميا معا صيدا فبادر أحدهما فأصاب الصيد فكسر جناحه فمات منهما فهو للأول ويحل أكله ولا يضمن الثاني شيئا انتهى وهكذا لو رماه الثاني قبل أن يصيبه سهم الأول فقتله لا يحرم أكله ولا يضمن الثاني شيئا ذكره قاضي خان وذكر في باب اليمين من فتاواه إذا اجتمع السمك في أرض إنسان بغير صنعه واختيار منه فإنه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه انتهى رمى صيدا في الهواء فلما عاد السهم إلى الأرض أصاب إنسانا أو مالا يضمن. من القنية.
____________________