كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

المسائل الاستحسانية ذبح شاة لا يرجى حياتها لا يضمن استحسانا سواء كان أجنبيا أو راعيا وفي فرس وبغل يفتى بضمان الأجنبي وإنما يضمن قيمة فرس وحمار لا يرجى حياتهما. من الفصولين. وفي قاضي خان من الغصب لو مر رجل بشاة غيره وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ وذكر في النوازل شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها إنسان كي لا تموت لا يضمن استحسانا لأنه مأذون دلالة وكذا القصاب إذا شد رجل شاة وأضجعها وجاء إنسان وذبحها لا يضمن انتهى وتسمى هذه استحسانية قال في الأشباه وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت انتهى وفي الفصولين من حج المريض في جنس المسائل الاستحسانية إن كل فعل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن ومن الأول ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه فإنه يجوز استحسانا وكذا لو ذبح شاة القصاب إذا شدها للذبح كما ذكرنا عن قاضي خان لا لو لم يشدها وقد مر من هذا النوع طرف في فصل التصرف في مال الغير بلا إذن أمره بذبح شاة فلم يذبح حتى باع ثم ذبح يضمن علم بالبيع أو لا وفي الأجناس لا يضمن إن لم يعلم كذا في الأضحية . من البزازية.
____________________

الصفحة 464