كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة
اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ويكفيه للإشهاد أن يقول من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي وإن لم يشهد عليه وقال أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ذكره في الهداية ثم الخلاف على ما ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع التمكن منه إما عند عدمه بأن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون ضامنا بالاتفاق وإن وجد من يشهده حتى جاوز ضمن لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه. من قاضي خان. وفيه أيضا هذا إذا اتفقا على كونها لقطة ولكن اختلفا هل التقطهما للمالك أم لا أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة أخذتها لك كان الملتقط ضامنها في قولهم جميعا وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها وله أن ينتفع بها لو فقيرا فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء ضمن الملتقط وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده وإذا كان قائما أخذه ذكره في الهداية والمعتبر قيمتها يوم التصدق في التضمين بقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم أره صريحا كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل
____________________