كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفي الخلاصة قال القاضي أبو جعفر إن تصدق بإذن القاضي ليس له أن يضمنه انتهى وأيهما ضمن الملتقط والمسكين لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ذكره قاضي خان وغيره وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف أو بعده ببيع أو فدى وعند مالك إن أتلفه بعد التعرف لا يطالب به للحال بل بعد العتق كما في المجمع وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا يمكن إجارته يؤاجرها بأمر القاضي وينفق عليها من الأجر وإن أنفق عليها من مال نفسه بغير إذن الحاكم فهو متبرع لا يرجع به على المالك وإن أنفق بإذن الحاكم كان ذلك دينا على صاحبها وللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة فإن هلكت بعد الحبس سقط دين النفقة لأنها بالحبس صارت كالرهن وهو مضمون بالدين وإن هلكت قبل الحبس لا يسقط دين النفقة كما في الهداية وفي الإيضاح نقلا عن الينابيع والتقريب لأبي الحسن القدوري وقال أصحابنا لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لأنها رهن غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا تناوله عقد يوجب الضمان انتهى قلت ولعل صاحب الهداية اطلع على رواية في ذلك عن أصحابنا وبالجملة فعلى المفتي أن يتأمل في ذلك عند الفتوى وفي مشتمل الهداية عن الأسروشني إذا أنفق عليها بأمر القاضي فجاء مالكا فقال الآخذ أنفقت عليها كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذب رب الدابة وجحد أن يكون أنفق عليها فالقول قوله مع يمينه على العلم لأن الواجد يدعي عليه دينا هو ينكره فيكون القول قوله انتهى وكذا في الفصولين عن شيخ الإسلام أبي بكر رجل دفع لقطة وأشهد فجاء رجل وادعى أنها له وذكر وزنها
____________________