كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وكيلها وعددها وكل علامة كانت لها فلم يدفع إليه الملتقط وطلب البينة عندنا لا يجبر الملتقط على الدفع إليه بدون البينة وإن دفعها إليه بالعلامة ثم جاء آخر وأقام البينة أنها له فإن كانت اللقطة في يد الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على أحد وإن كانت هالكة أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن الدافع وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء القاضي لا ضمان عليه وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي ضمن وفي الخلاصة فإن دفع اللقطة إليه يعني إلى من صدقه أنها له ثم جاء آخر واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها وإن هلكت ضمن أيهما شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على الدافع وإن ضمن الدافع يرجع على القابض في رواية هذا إذا دفع بغير قضاء وإن دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف وعند محمد يضمن انتهى حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه وإن كان له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة معلوم التفاح والكمثرى إذا كانا في نهر جار قالوا يجوز أخذه وإن كان كثيرا لأن هذا مما يفسد لو ترك ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرا ولها قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد فهو لقطة وإن وجدها متفرقة اختلف المشايخ فيه والمختار أنها لقطة بخلاف النوى إذا وجدت متفرقة ويكون لها قيمة فإنه يجوز أخذها لأن النواة مما يرمى عادة فتصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة وإن وجد في الطريق شجرا أو ورقا من شجر ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه مما يرمى إلى دود القز فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن يأخذه وإن أخذه كان ضامنا وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن يأخذه
____________________