كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو جعفر إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحويل فإذا أعادها بعدما تحول يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر وفي الخلاصة وعن محمد أنه إذا مشى خطوتين أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ انبنى هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفعها إلى صاحبها لأنه إذا أخذها ليأكلها يصير غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك من كل وجه وقيل على قول زفر يبرأ عن الضمان وهو كما قالوا لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف يكون ضامنا وعلى قول زفر لا يكون ضامنا وكذا لو نزع خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى أصبعه بعدما انتبه ثم نام فهو على الخلاف وقد مرت هذه المسألة في فصل التصرف في مال الغير بتمامها وكذا إذا كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا لأنه حفظ وليس باستعمال وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر ويستوي فيها اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا بكونه يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحول وكذا إذا تقلد بالسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا
____________________

الصفحة 468