كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
في قولهم هذه الجملة. من قاضي خان. سوى المنقول. من الخلاصة. قلت وهذه المسائل يقال لها اختلاف زفر ويعقوب قال في الصغرى وهذه المسائل بأجناسها في غصب المنتقى وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي وخواهر زاده وفي الخلاصة إذا لم يظهر المالك يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام ثم الإمام بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل فإذا قبل إن شاء عجل صدقتها وإن شاء أقرضها من رجل مليء وإن شاء دفعها مضاربة وإن شاء ردها على الملتقط ثم هو بالخيار إن شاء يتصرف على أن يكون الثواب لصاحبها وإن شاء باعها إن لم تكن دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها ثم بعد ذلك إن حضر مالكها ليس له نقض البيع إن كان البيع بأمر القاضي وإن لم يكن البيع بأمر القاضي وهي قائمة فإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله وإن هلك إن شاء ضمنه المشتري ويرجع بثمنه على البائع وإن شاء ضمنه البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ انتهى لو وجد شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع لم يضمن لأنه لم
____________________