كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

يحصل في يده وكذا لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه لم يضمن من الحدادي إذا اختلط بحمامه حمام أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة يأخذه وإن أخذه يطلب صاحبه ويرده إليه وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه ملك الغير وإن كانت لصاحب البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له وكذا البيض. من قاضي خان. واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه يكون متبرعا لا يرجع بذلك على اللقيط وإن أمره القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا له على اللقيط وإن أمره القاضي أن ينفق عليه ولم يقل على أن يرجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ وقال الطحاوي له أن يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ إذا أنفق بأمر القاضي وإن لم يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا أن ينفق على اللقيط كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق وإن لم يشترط له الرجوع وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط فادعى الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه وإن كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة. من قاضي خان. وإن أنفق بغير إذن الحاكم على أن يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ في ذلك رجع عليه ذكره في المجمع ولو وجد مال مشدود عليه فهو له وكذا لو كان مشدودا على دابة ثم يصرفه الواجد عليه بأمر القاضي ذكره في الهداية ولا يملك الملتقط عليه ذكرا كان أو أنثى تصرفا من بيع أو شراء أو نكاح وإنما له ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك كان ضامنا كما في قاضي خان والوجيز ولو قتله رجل هدر دمه عند أبي يوسف ذكره في درر البحار
____________________

الصفحة 470