كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم قتله هو أو غيره خطأ كانت ديته على عاقلة القاتل وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب الدية في مال القاتل ا ه
____________________