كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب السابع عشر في مسائل الآبق
الآبق كاللقطة إذا أشهد على أنه يأخذه ليرده على مولاه كانت أمانة بيده إذا مات أو أبق منه لا يضمن له أما إذا ترك الإشهاد وكان متمكنا منه يضمن خلافا لأبي يوسف كما مر في اللقطة من أن عنده يصدق مع يمينه في أنه أخذه للرد وإذا استعمل الراد الآبق في حاجته في الطريق ثم أبق يضمن وفي التجريد كيزك يكى را كرفت بازازد ست وى كريخت اكنون جنين ميكو يدكه أين كنيزك كفت كه من ازادم رها كردمش لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن. من الفصولين. وفي الأشباه إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه انتفى الضمان واستحق الجعل وإلا فلا فيهما ا هـ وللراد أن يحبس الآبق لاستيفاء الجعل هذه في اللقطة. من الهداية. ولو حبسه بالجعل فهلك لا يضمن كما في مشتمل الهداية والوجيز إلا أن في الوجيز قالوا لو هلك في يده وقد أمسكه بأمر القاضي لا ضمان عليه ولم يقيد صاحب المشتمل ولو أنكر المولى كون عبده آبقا فالقول له والآخذ ضامن إجماعا لأن سبب وجوب الضمان قد ظهر من الآخذ وهو أخذ مال الغير بغير إذنه وهو يدعي المسقط وهو الإذن شرعا بكون العبد آبقا كما في الفصولين ومشتمل الهداية وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق الراد عليه بأمر الحاكم رجع به على المولى وإلا كان متبرعا ذكره في الكنز وفي الفصولين عن المحيط رجل أخذ آبقا فادعاه رجل وأقر أن القن له
____________________

الصفحة 473