كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فدفعه إليه بلا أمر القاضي فهلك عنده فاستحقه آخر ببينة ضمن أيهما شاء ويرجع الدافع على القابض ثم قال أقول هذا يصح لو دفعه مضمنا أو غير مصدق أما لو صدقه ودفعه ينبغي أن لا يرجع لزعمه أن القابض محق والمستحق مبطل وفيه أيضا ولو لم يدفعه إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان فدفعه بلا حكم فبرهن آخر أنه لو قضى به للثاني إذ بينة الأول قامت في غير مجلس الحكم فلا تعارض بينة قامت في مجلس الحكم فلو أعاد الأول بينته لا تقبل إذ القن في يده فبينته لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق ولو باعه الأول ثم برهن رجل أنه قنه ضمن أيهما شاء المشتري أو البائع ورجع المشتري بثمنه على بائعه ولو ضمن البائع نفذ بيعه من جهة البائع فله ثمنه وتصدق بما زاد على قيمته من الثمن لأنه ربح حصل لا من ملكه بسبب خبيث ولو اغتصبه رجل من الراد وجاء به إلى المولى فدفعه إليه وأخذ جعله ثم أقام الآخذ البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام يرجع المولى على الغاصب بما أدى إليه ذكره في الوجيز
____________________