كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

الباب الثامن عشر في البيع
المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة وذكر في بيوع الأشباه وفي موضع آخر منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز انتهى قلت وهذا هو المعتمد المفتى به الموافق لما في الكتب المعتمدة قال قاضي خان رجل جاء إلى الزجاج فقال ادفع إلي هذه القارورة فأراها فقال الزجاج ارفعها فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن الرافع لأن رفعها وإن كان على سوم الشراء فالثمن غير مذكور والمقبوض على سوم الشراء لا يكون مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية وإن كان القابض قال للزجاج بكم هذه القارورة فقال الزجاج بكذا فقال آخذها فأراها فقال الزجاج نعم فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه قيمتها انتهى وفي الخلاصة رجل رفع قارورة من دكان الزجاج فقال ارفعها حتى أريها غيري فسقطت إن بين الثمن ضمن وإن لم يبين لا وإن أخذها بغير إذن ضمن في الوجهين انتهى وفي قاضي خان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري انتهى وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط ما قبض على سوم الشراء لو سمي ثمنه يماثل الفاسد يضمن في المثلي بمثله وفي غيره بقيمته وفي الوجيز عن المنتقى المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة متى بين له ثمنا وإن لم يبين له ثمنا لم يكن مضمونا وصورته لو قال لآخر هذا الثوب لك بعشرين فقال المشتري آخذه بعشرة فذهب بالثوب وهلك في يده
____________________

الصفحة 475