كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فعليه قيمته لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض ولو استهلكه فعليه عشرون لأنه بالاستهلاك صار راضيا بالبيع بالمسمى دلالة حملا لفعله على غلبة الصلاح ولو قال هذا الثوب لك بعشرة فقال هات حتى أنظر إليه فآخذه فضاع في يده فلا شيء عليه لأنه لم يأخذه على جهة البيع وإن قال هات فإن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته انتهى وفي الصغرى المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى انتهى والمقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه دخل في ضمانه يومئذ وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف لأنه به يتقرر عليه ذكره الزيلعي في البيع الفاسد ولو أخذ ثوبا من رجل فقال هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به فضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين ولو قال آخذ ثوبا على المساومة فدفعه إليه البائع وهو يساومه والبائع يقول هو بعشرة فهو على الثمن الذي قال البائع حتى يرده عليه المشتري وإن قال المشتري للبائع هات حتى أنظر إليه فدفع إليه البائع وقال لا نقص عن خمسة عشر وقال المشتري قد أخذته بعشرة فسكت البائع وذهب المشتري على ذلك فهو بخمسة عشر رجل قال لغيره هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال هات حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري فأخذ على هذا فضاع قال أبو حنيفة لا شيء عليه وإن قال هاته فإن رضيته أخذته فضاع فعليه الثمن وإن قال إن رضيته اشتريته فهو باطل وهكذا قال أبو يوسف ساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين
____________________