كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

وقال المشتري لا بل بعشرة فذهب به المشتري على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس هذا ببيع إلا أن المشتري إن استهلكه يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف القياس أن يكون عليه قيمته لكنا تركنا القياس بالعرف ويلزمه هذا بعشرين رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه ونظر إليه الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد لا يضمن القابض القدح المدفوع إليه لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان الثمن وعليه ضمان الأقداح التي انكسرت بفعله انتهى ولا يضمن القدح لأنه أمانة ويضمن سائر الأقداح لأنه أتلفها بغير إذنه. من قاضي خان. قلت إلا أن يكون الثمن مسمى فيضمن قيمة القدح أيضا ذكره في الوجيز لو قال البائع أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذ إلا بعشرة والثوب في يد المشتري فذهب فهو بخمسة عشر وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة اشترى ثوبا فغلط وأخذ ثوبا غير ما اشتراه فعليه قيمته. من الوجيز. رجل طلب. من الفصولين. ثوبا فأعطاه ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين احملها إلى منزلك فأي ثوب رضيته بعتكه فحمل الرجل الثياب فاحترقت الكل عند المشتري قال الشيخ محمد بن الفضل إن هلك الكل جملة أو على التعاقب ولا يدري الذي هلك أولا والذي بعده ضمن المشتري ثلث ثمن كل ثوب وإن عرف الأول لزمه ثمنه والثوبان أمانة عنده وإن هلك الثوبان وبقي الثالث فإنه يرد الثالث لأنه أمانة وأما الثوبان فيلزمه قيمة نصف كل واحد منهما إذا كان لا يعلم أيهما هلك وإن هلك واحد وبقي اثنان لزمه قيمة ما هلك ويرد الثوبين وإن احترق الثوبان وبعض الثالث ثلثه أو ربعه ولم يعلم أيهما احترق أولا يرد ما بقي من الثالث ويضمن نصف كل واحد من الثوبين ولا يضمن نقصان الثالث من قاضي خان
____________________

الصفحة 477