كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
رواية عنه قلت فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة سقط رحمه الله إنما يستقيم على رواية عدم الضمان فيهما عنه وأما على الرواية الأخرى فلا يستقيم كما لا يخفى وفي الصغرى ذكر الطواويسي في بيوعه إذا اشترى بالميتة أو الدم وقبض روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكون مضمونا وابن سماعة عن محمد أنه يكون مضمونا وفي قاضي خان المشتري بالميتة والدم لا يملك وإن قبض فإن هلك عند المشتري في رواية لا يضمن وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يضمن هو الصحيح انتهى قلت والذي اختاره أن المبيع لو كان غير مال وهو ما لا يجري فيه التنافس والابتذال كالتراب والدم والميتة حتف أنفها أو الحر أو غير متقوم بيع ينفذ كخمر المسلم يكون أمانة عند المشتري لا يضمنه بالهلاك كما في درر البحار وإلا يكون مضمونا كما هو فيه أيضا والفاسد يفيد الملك عند القبض ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا كما في الهداية وزوائد المبيع بيعا فاسدا لا تمنع الفسخ ولا تضمن بالهلاك وتضمن بالاستهلاك كما في مشتمل الهداية عن البزازية وفي الخلاصة زوائد المبيع المنفصلة إن كانت متولدة عن الأصل كالولد فإنها لا تمنع الرد وله أن يردهما جميعا ولو كانت الولادة نقصتها أجبر النقصان بالحادث إن كان به وفاء عندنا ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا تضمن كزوائد الغصب ويغرم نقصان الولادة ولو استهلك المشتري هذه الزوائد يضمن ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع وقت القبض ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة فللبائع أن يسترد المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري تقرر عليه ضمان المبيع وبقيت الزوائد للمشتري
____________________