كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
بخلاف الزوائد المتولدة انتهى وفي الهداية من الجهاد والأوصاف تضمن في البيع الفاسد كما في الغصب انتهى وفي الحقائق إذا قبض المشتري شراء فاسدا ثم ازدادت قيمته في يده ثم استهلكه يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد ويوم القبض عندهما وإن كانت الزيادة من حيث العين ضمن قيمته يوم القبض اتفاقا والبيع كالاستهلاك انتهى قلت ومشى على ذلك في المجمع ودرر البحار والثمن المقبوض ببيع باطل الصحيح أنه مضمون كفاسد كما في مشتمل الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد صاحب المحيط ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري عرفا حتى لو هلك في الطريق يهلك على البائع رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا وقال اعطني بهذه الدراهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة فإنه يهلك على القصاب لأن الوكالة لم تصح لأنه لم يبين موضع اللحم وإن بين موضع اللحم فقال من الذراع أو الجنب فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو اشترى حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع وقال كلها فيه ففعل يصير المشتري قابضا ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كانت سلما أو ثمن سلعة فدفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل لا يصير قابضا إلا إذا كان بحضرة رب السلم قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وكذا الجواب في شراء الكرباس لو اشترى ذراعا من ثوب وقال اقطع من هذا الجانب فقطع البائع ولم يرض به المشتري كان لازما على المشتري وإلا فلا
____________________