كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

استباع قوسا فقال له البائع مد القوس فمده فانكسر يضمن قيمته وإن قال البائع مده فإن انكسر فلا ضمان عليك فمده وانكسر يضمن أيضا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا إذا اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم الشراء ثم قال البائع إن هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك يضمن فكذلك هنا اشترى دهنا ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي على يد غلامك فانكسرت القارورة في الطريق قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يهلك الدهن على البائع وإن قال للدهان ابعث على يد غلامي والمسألة بحالها يهلك على المشتري رجل اشترى دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات ولم يقبض الدجاجة حتى باضت عند البائع خمس بيضات فاستهلك البائع البيضات الحادثة يأخذ المشتري الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة لأنه لما باضت خمس بيضات واستهلكها البائع صارت البيضات مقصودة بالاستهلاك وكانت قيمة الدجاجة عشر بيضات فيسقط حصة البيضات ولا فرق في هذا بين ما إذا كان الشراء بخمس بيضات بعينها أو بغير عينها لو اشترى أمة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وقبض المشتري الجارية فوطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو أحدث عيبا ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع النقصان ولا شيء له وإن شاء ترك وأخذ ثمنها
____________________

الصفحة 481