كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه ثم رده على البائع لفساد البيع فلم يقبله فادعاه المشتري إلى منزله فهلك عنده لا يلزمه الثمن ولا القيمة وقال أبو نصر بن سلام إن كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فبرده على البائع برئ المشتري عن الضمان وإن لم يقبله البائع وإن كان فساد البيع مختلفا فيه لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي وقال أبو بكر الإسكاف يبرأ في الوجهين وما قاله أبو نصر أشبه لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك إلا بقضاء أو رضا كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك. من قاضي خان. وفيه أيضا إذا باع شيئا وخلى بينه وبين المشتري يصير قابضا حتى لو هلك يهلك على المشتري ولو قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع حتى وجب عليه تسليمه إلى البائع لو خلى بينه وبين البائع لا يصير البائع قابضا حتى يقبضه بيده وكذا لو خلى المشتري بين البائع والثمن يصير البائع قابضا ولو باع ثمرا على النخل وخلى بينه وبين المشتري صار المشتري قابضا انتهى وفي الخلاصة عن شرح الطحاوي الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب الآخر يعني أن يكون كلامهما قبض أمانة أو قبض ضمان أما إذا اختلفا فينوب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب عن المضمون بيانه أن الشيء إذا كان في يده بغصب أو مقبوضا بعقد فاسد فاشتراه من المالك عقدا صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يرد إلى بيته ويصل إليه أو يتمكن من أخذه فالهلاك عليه وكذا لو كان الشيء في يده وديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض آخر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو كان في يده بالغصب أو بالعقد الفاسد فوهبه المالك منه فهاهنا يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب القبض الأول عن الثاني وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن كالعارية أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير
____________________

الصفحة 482