كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

جاز البيع فإن مات قبل أن يرجع إلى الأب مات من مال الأب وانتقض البيع وإن لم يمت ورجع إلى الأب إن كان الابن صغيرا فقبض الأب قبض له ولو كبر الولد حين رجع الغلام فالقبض إلى الولد ولو هلك يهلك على الولد انتهى وسئل أبو بكر البلخي عمن باع خلا في دن وخلى بينه وبين المشتري وختم المشتري على الدن وتركه على حاله ثم هلك الخل فإنه يهلك من مال المشتري إن كان البائع أعار منه الدن بمنزلة من اشترى حنطة ثم قال للبائع كلها في غرائرك ففعل والمشتري حاضر يصير قابضا وفي القدوري إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من البائع جوالقا وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فإن كان الجوالق بعينها صار المشتري قابضا بكيل البائع فيها وإن كان بغير عينها بأن قال أعرني جوالقا وكلها فيه فإن كان المشتري حاضرا فهو قبض وإن كان غائبا لم يكن قبضا وقال محمد لا يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه إليه وعن محمد فيمن اشترى دابة والبائع راكبها فقال له المشتري احملني معك ففعل فعطبت الدابة فهي من مال المشتري وكان ركوبه قبضا اشترى دهنا ودفع ديته إليه ليزنه فيها فهلك في يد البائع فإن كان المشتري اشترى دهنا عينا ودفع الدية إليه وقال زن فيها فوزن بحضرة المشتري صار المشتري بالوزن قابضا وإن كان في دكان البائع أو بيته لأن وزن البائع هاهنا منتقل إلى المشتري لأن الأمر قد صح وإن كان وزن البائع بغيبة المشتري لا يصير المشتري قابضا وإن كان الدهن غير معين سواء وزن بحضرة المشتري أو بغيبته لا يصير المشتري قابضا ولا مشتريا لأنه لا يصير مشتريا بالشراء الأول لأنه لم يصح ولا بالتعاطي لأن التعاطي يفتقر إلى القبض ولم يوجد من المشتري والتخلية لم تصح في دار البائع فإذا قبض صار مشتريا حتى لو هلك يهلك عليه نص عليه في مختصر الكافي في باب السلم بلا خلاف لو اشترى من آخره عشرة أرطال دهن وجاء بقارورة ودفعها إليه وأمره أن يكيله فيها والدهن معين فلما وزن فيها رطلا انكسرت القارورة وسال الدهن ووزن الباقي وهما لا يعلمان الانكسار فما وزن قبل الانكسار فالهلاك
____________________

الصفحة 483