كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

على المشتري وما وزن بعد الانكسار فالهلاك على البائع وإن بقي بعد الانكسار شيء مما وزن قبل الانكسار وصب البائع فيه دهنا آخر كان ذلك للبائع وضمن البائع مثل ذلك القدر للمشتري هذا إذا دفع القارورة صحيحة فإن دفعها منكسرة وهو لا يعلم وأمره بالصب فيها فصب البائع وهو لا يعلم أيضا فذلك كله على المشتري وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا دفع القارورة إلى البائع فإن كان المشتري يمسكها بيده ولم يدفع إلى البائع والمسألة بحالها فالهلاك كله في جميع ما ذكرنا على المشتري إذا اشترى حطبا فلما ذهبا في الطريق غصب الحطب من البائع فهو على البائع لأن على البائع تسليم المبيع إلى المشتري لما كان البائع في المصر وهكذا التبن ويصير قابضا بالتخلية في الشراء كما في الجائز اشترى عقارا فقال البائع سلمتها إليك وقبل المشتري والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول أبي حنيفة وقالا إن كان يقدر على دخوله وإغلاقه فهو تسليم وقبض وإلا فلا وفي فتاوى سمرقند اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إلى الدار فإن كان المفتاح بحال يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإن لم يتهيأ له فتحه لا يصير قابضا إذا اشترى جارية فوطئها قبل القبض إن كانت بكرا فالوطء نقصان لا محالة فيصير المشتري به لها قابضا حتى لو هلكت تهلك من مال المشتري فإن أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري صار ناقضا قبض المشتري حتى لو هلكت تهلك من مال البائع إلا أنه يبقى حصة النقصان الحاصل بسبب زوال البكارة على المشتري لأن ذلك القدر من الثمن تقرر على المشتري وإن كانت الجارية ثيبا فالوطء ليس بنقصان لكن يصير به المشتري قابضا فإن أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن من القبض حقيقة يهلك من مال الأب هذه الجملة من الصغرى
____________________

الصفحة 484