كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
فإذا رده فالزيادة للمشتري بغير ثمن ولا تطيب له عند أبي حنيفة والأصل عنده أن الزيادة في البيع إثبات للمشتري تم البيع أو انفسخ وفي البيع مع الخيار موقوفة إن تم البيع فللمشتري وإن انفسخ فللبائع هذا إذا حدثت الزيادة قبل القبض أما إذا حدثت بعد القبض ثم اطلع على عيب كان عند البائع فإن كانت الزيادة متصلة متولدة منعت الرد والفسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويرجع بالنقصان ولو كانت غير متولدة منعت الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا تراضيا عن الرد فصار كبيع جديد هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشتري وإن كانت هالكة ينظر إن كانت هلكت بآفة سماوية جعلت كأن لم تكن وله أن يرد المشترى وإن هلكت بفعل المشتري إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان في الأصل أولا. من الخلاصة. إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمن للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة. من الهداية. ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمة الأرض والثمر والثمن سواء فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض يسقط ربع الثمن عند أبي حنيفة وعندهما يسقط ثلثه أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشتري واستهلكه البائع يسقط ثلث الثمن عند أبي يوسف وعندهما نصفه من المجمع ولو كان عليها الثمر وقت البيع وشرطاه للمشتري فالبائع استهلكه قبل قبض المشتري يسقط الثلث اتفاقا وكذا لو هلك بآفة سماوية يسقط حصته من الثمن بلا خلاف والحادث بعد البيع في يد البائع لو هلك بآفة سماوية لا يسقط من الثمن شيء إجماعا من شرح المجمع وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا
____________________