كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

بالقبض هذه في الرهن. من الهداية. وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فلو قبضه المشتري بإذن البائع وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه القيمة وإن هلك في يده انفسخ ولا شيء على البائع وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وقالا يملكه فإذا قبض المشتري بالخيار المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد عنده لعدم الملك وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك. من الهداية. ولو كان الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري ثم إن المشتري أودعه البائع فهلك عنده في مدة الخيار بطل البيع عند الكل ولو كان البيع باتا فقبض المشتري المبيع بإذن البائع أو بغير إذنه والثمن حال أو مؤجل للمشتري خيار رؤية أو عيب فأودعه البائع فهلك عند البائع تم البيع ولزمه الثمن عند الكل. من قاضي خان. وإذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان على البائع ولا يرد المبيع إلا أن يرى البائع أن يأخذه بعينه فله ذلك. من الهداية. ولم يذكروا اعتباره يوم البيع أو يوم القبض وينبغي اعتبار النقصان يوم البيع كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل ولم يجوز علماؤنا الرد مع ضمان النقصان وعند مالك يرد ويضمن نقصان العيب الحادث عنده كما في المجمع ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا بنقصان العيب فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء وإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت ذلك السويق بسمن ثم اطلع على عيب يرجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب يرجع بالنقصان ولو اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه والتدبير والاستيلاد بمنزلته وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء وعند
____________________

الصفحة 487