كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

أبي حنيفة سقط رحمه الله أنه يرجع وإن قتله المشتري أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي. من الهداية. وفي الحقائق وعند محمد يرجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي رضي البائع أو لا وعليه الفتوى وفيه أيضا الخلاف فيما إذا كان في وعاء واحد وإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما أو باع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله رد الباقي بحصته من الثمن اتفاقا انتهى وفي الفصولين الفتوى على قولهما فيما إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب ذكره في شرح الدرر ومن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل. من الهداية. وفي الخلاصة لو ماتت الجارية بالولادة في يد المشتري ولم يعلم أنها حبلى إن ماتت في نفاسها فإنه يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات لا يرجع بالنقصان ولا يرد اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها للدبغ فظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما لو اشترى إبريسما فبله فظهر عيبه ولو اشترى عبدا وبه أثر قرحة وبدت ولم يعلم به ثم عادت قرحته وأخبر الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرده ويرجع بنقصان العبد. من القنية. ولو ظهر على عيبه بعدما كاتب العبد أو أبق لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف من المجمع ولو باع نصفه أو وهبه ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقصان في الباقي عندنا خلافا لزفر من شرح الدرر وقال في الوجيز أصله أن حق الرجوع بالنقصان إنما يسقط بأحد
____________________

الصفحة 488