كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
الأمرين إما بوصول عوض المبيع إليه حقيقة أو معنى أو بتشبثه بالمبيع بعد العلم بالعيب حال إمكان الرد وتشبثه بالمبيع حال عجزه عن رده لا يدل على الرضا وتشبث غيره بتسليطه كتشبثه بنفسه ا هـ وفي الخلاصة إن تعذر الرد متى كان يصنع من جهة المشتري يسقط حق الرجوع بالنقصان ومتى كان لا يصنع من جهة المشتري لا يسقط حقه في الرجوع إذا ثبت هذا نقول إذا باعها بعدما وطئها بطل حقه في الرجوع لأن للبائع أن يقبلها بعد وطئه فتعذر الرد كان بصنعه بخلاف ما إذا وطئها غيره لأنه ليس له أن يقبلها على ما ذكرنا ولو اشترى ثوبا فصبغه أو قطعه أو خاطه أو طحن الحنطة لا يرد فإن باعه له أن يرجع بالنقصان وفي القطع بدون الخياطة لو باعه بطل حق الرجوع ا هـ ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع. من الهداية. قال صدر الشريعة الرد في صورة القطع أما في القتل فلا رد بل يأخذ الثمن عند أبي حنيفة قال في الحقائق وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا إلى غير مقتول على قولهما أن يقوم العبد مباح الدم ومعصوم الدم وكذلك في السرقة يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بنقصان ما بين قيمتهما وفيه أيضا إذا وجد المشتري العبد واجب الحد وأقيم عليه الحد عنده فمات أو انتقص لا يرجع بشيء على البائع اتفاقا علم به أم لا ا هـ ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن. من الهداية. ومن باع عبدا على أنه بريء من شجة أي به عيب واحد فإذا به شجتان وقد تعذر الرد بسبب من الأسباب يخير أبو يوسف البائع في تعيين التي
____________________