كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
تبرأ عنها وجعل محمد سقط رحمه الله الخيار للمشتري فيرجع بنقصان أي العيبين شاء وكذا إذا وجد به ثلاث عيوب فإنه يرجع بنقصان العيبين ذكره في الحقائق ولو وجد رب السلم المسلم فيه معيبا وقد حدث عنده آخر فإن قبله المسلم إليه عاد السلم لانتقاض القبض وإن أبى المسلم إليه عن القبول فله ذلك وليس عليه شيء عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف إن أبى عن القبول يرد رب السلم عليه مثل المقبوض ويرجع بالمشروط في العقد وعند محمد إن أبى أن يقبله فلرب السلم أن يرجع عليه بقدر النقصان في رأس المال فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب ثم يقوم معيبا بالعيب القديم فيرجع بفضل ما بينهما ومحل المسألة المجمع اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان المشتري بالخيار فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصة البكارة من الثمن فتقوم بكرا وغير بكر فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب فرفع الأمر إلى القاضي وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي ووضعها على يدي أمين فماتت في يده وحضر الغائب ليس للمشتري أن يأخذ الثمن منه وكان الهلاك على المشتري لأن أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية لأنه لو فعل ذلك كان قضاء على الغائب بل كان واضعا لها على يد أمين حتى إذا حضر وطلب المشتري الرد عليه ردها عليه وإنما لم تترك في يد المشتري لأنه ليس فيها ما يمنع الرد فكان هلاكها في يد أمين القاضي هلاكا على المشتري كذا في العمادية قال الأسروشني ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها على يدي عدل أما إذا قضى على البائع بالرد فينبغي أن تهلك من مال البائع ويسترد المشتري الثمن لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من خصم حاضر ولكن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره في مشتمل الهداية وفي الخانية رجل اشترى
____________________