كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا يدفع النقصان اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد يقال له بالفارسية يو سيده رجع بالثمن اشترى كفنا للميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص إن تبرع به أجنبي ولو وارثا رجع بالنقص من التركة اشترى عبدا فتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام لأنه باطل كضمان العهد ولو ضمن له السرقة أو الحرية فوجد مسروقا أو حرا أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده وقضى بالنقص رجع به على ضامن الثمن اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن لم يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني يرجع بالنقصان اشترى الدابة على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان لبنها ليس له الرد ورجع بالنقص اشترى دابة أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأمسكه وأطعمه ولم يتصرف بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك من مشتمل الهداية رجل اشترى شجرة فقطعها ووجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة رجل اشترى طاوسا إلى النيروز إن كانا يعرفان النيروز جاز وإلا فسد فإن حمله إلى منزله فوجده مريضا وأخبر البائع ودفعه إليه ففيما إذا لم يعرفا النيروز حتى فسد فلم يقبل فحمله إلى منزله فمات ليس على المشتري شيء من
____________________