كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

فإن ميز مع هذا فوجده ترابا كثيرا يعده الناس عيبا إن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض له أن يرد وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله ذلك والسمسم ونحوه على هذا. من الخلاصة. رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأ البائع المشتري عن القيمة ثم مات الغلام لزمته القيمة وإن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج الغلام من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك وإن باعه جائزا وقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم إن البائع أبرأ المشتري عن الثمن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري لأن في البيع الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن فإذا أبرأه عن الثمن صح إبراؤه ما في البيع الفاسد حق البائع في المبيع لا في القيمة وإنما ينتقل حقه إلى القيمة عند الهلاك فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك فقد أبرأ قبل الوجوب فلا يصح حتى لو قال أبرأتك عن الغلام كان بريأ وصار وديعة فلا يضمن قيمته بالهلاك اشترى ثوبا شراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه ثم أودعه عند البائع فهلك ضمن المشتري نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب لأنه لما أودعه البائع فقد رده على البائع إلا قدر نقصان القطع لأن الرد بحكم الفساد مستحق فإذا وصل إلى البائع بأي وجه وصل يقع على المستحق اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه أو قتله وقيمته يوم الإعتاق والقتل أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم القبض اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره ولدا فأعتقهما كان على المشتري قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم الإعتاق
____________________

الصفحة 493