كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

لأن الولد كان أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق اشترى جارية شراء فاسدا واستولدها صارت أم ولد له وبطل حق الفسخ ويغرم قيمتها للبائع واختلفوا في وجوب العقر للبائع قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا غرم القيمة لا يجب العقر وقال محمد يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل في الأكثر وإن وطئها ولم يستولدها ردها على البائع ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الروايات إذا باع الرجل مال الغير يتوقف البيع على إجازة المالك ويشترط لصحة الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه وإذا هلك المبيع عند المشتري كان المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري وعند اختيار تضمين أحدهما يبرأ الآخر فإن ضمن المشتري قيمته بطل البيع وكان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن كان نقده وإن ضمن البائع نفذ البيع عليه إن كان أمانة عند المشتري بأن سلم أولا ثم باع وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع ويرجع بما ضمن على المشتري. من قاضي خان. وإن أجاز المالك البيع قبل الهلاك يكون الثمن مملوكا له حتى لو ضاع قبل الإجازة أو بعدها لا يضمنه الفضولي لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ذكره في شرح المجمع الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان لأنه قبل الرد كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله وبمثله بطيب الربح لحديث الخراج بالضمان. من قاضي خان. اشترى شاة على أنها لبون فحلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة رجع بالنقصان وليس له أن يردها مع اللبن ولا بدون اللبن
____________________

الصفحة 494