كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
اشترى قدوما فأدخله النار ثم وجد به عيبا لا يرد ويرجع بالنقصان وفي الذهب لو أدخله النار رده ولو اشترى منشارا وحدده ثم وجد به عيبا لا يرده اشترى شجرة ليتخذ منها بابا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما اشتراها له فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن رجل اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم رأى مشتري العبد به عيبا ولم يرض فهو بالخيار إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمة الجارية يوم قبضها وإن شاء أخذ الجارية وليس له أن يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت ثيبا لأن الوطء حصل على ملكه رجلان لكل واحد منهما بعير تبايعا وتقابضا ثم وجد أحدهما في البعير الذي اشتراه عيبا ثم مات في يده وقد مرض البعير الآخر فله الخيار إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر وإن شاء رجع بحصة المبيع من قيمة البعير الآخر صحيحا وإنما يخير لمرض البعير بياع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها من رجل بثمن مسمى وسلمها إليه ثم عجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن يصرف أثمانها إلى نفسها إذا قبضها فأفلس المشتري قبل قبض الثمن ونوى ما عليه فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع لأنه أعطى بشرط الرجوع رجل بعث أغناما إلى بياع ليبيعها فباعها في الحظيرة من رجل ومات البياع وترك وارثا فلصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع ما لم يثبت قبض البياع الثمن لأنه ما لم يثبت لا يصير محلا للوديعة فلا يصير الثمن دينا في تركته وليس له أن يطالب المشتري إلا بأمر وصي البياع لأن البياع كان وكيلا بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى وصيه وإن لم
____________________