كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
يكن له وصي يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب القاضي له وصيا ولا يكون حق القبض للموكل. من الخلاصة. رجل باع أرضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم إن البائع نقض البيع في الأيام الثلاثة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وكان للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي دفع إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري في زراعة هذه الأرض سنة فزرعها تصير الأرض أمانة عند المشتري وكان للبائع أن يأخذها من المشتري إن شاء قبل ما يؤدي ما عليه من الثمن ولا يكون للمشتري حبسها لاستيفاء الثمن لأنه لما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع رجل اشترى عبدا فأبق من يده وقد كان أبق عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيا أيضا في قول أبي حنيفة وكذا لو اشترى دابة ثم سرقت ثم علم بعيب لا يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع تأخذه الحمى كل يوم أو ثلاثة أيام ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري ذكر في المنتقى أن للمشتري أن يرد ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى فيرجع بالنقصان ولا يرد. من قاضي خان. وجد المشتري الثاني بالمبيع عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافا لهما كما في المشتمل عن البزازية ولو باع نصف عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض قال محمد يرجع عليه بقيمتها وقالا بقيمته ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم فالثمن كامل عند أبي حنيفة ولا شيء عليه وإن لم ينقصها الوطء بأن كانت ثيبا وقالا يجب العقر
____________________