كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
اشترى زيد بنجيات ببخارى على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغها بغداد فإذا هو عشرون فرجع بها ليردها وهلكت في الطريق لا يرجع بالنقصان وقال الفقيه أبو جعفر يرجع بنقصان الذرع وفي بعض الفتاوى يرجع بنقصان القيمة وفي المحيط هذا ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع والمشتري في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون عليه بالثمن كالرهن وفي خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة والرد بخيار الرؤية والعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع ولو انتظر حضوره تفسد فشواها أو باعها ليس له أن يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر وظهير الدين المرغيناني سئل عن مثلها في المشمش فقال لا يرجع في قول أبي حنيفة اشترى دارا جدارها مائل ولم يعلم به حتى سقط يرجع بنقصان العيب ولو كان فيلقا فجعله إبريسما أو غزلا فنسجه ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا اشترى منه دخنا للبذر وقال ازرعه فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر فزرع ولم ينبت فعليه ضمان النقصان لا غير اشترى منه فرسا به قرحة فقال للمشتري لا تخف منها فإن هلك بسببها فأنا ضامن فأخذه وهلك بسببها لا شيء عليه اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما ثم استحقت تقوم الأشجار على البائع غير مقلوعة وعن شمس الأئمة الكرابيسي يرجع عليه بما أنفق فيها وما لحقه من النقصان والمؤن اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا والبقرة في يد المشتري بعد يحلبها
____________________