كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)

ويأكل لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة ولا يسقط ضمان اللبن عن المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك. من القنية. وفي مشتمل الهداية ولو اشترى شيئا فمكث عنده سنة ثم برهن آخر أن الشيء له فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه ولو اشترى ثوبا فخاطه قميصا فبرهن المستحق أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه إذ المبيع لم يستحق كما بيع وفيه . من البزازية. الاستحقاق نوعان استحقاق مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يورث فسخ البياعات في كل الروايات ونافل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية وكذا يختلف المبطل مع النافل في الرجوع فإنه في المبطل الباعة ترجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل فإن لم يقض فعلى المكفول عنه وفي النافل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري على البائع ولو اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها من آخر عند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن الأول والمختار أنه يرجع هو على بائعه وبائعه على بائعه على الترتيب وفيه عن شرح الزيادات إذا باع رجل فرسا أو غيره من الحيوانات فقال هو ملكي فولدت عند المشتري ثم استحقت فالمستحق يأخذ المبيع مع أولاده والمشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد لأنه مغرور من جهة البائع فترجع العهدة إليه وفيه عن العمادية لو رآه سجل الاستحقاق فأقر بالاستحقاق وقبل السجل ووعد أن يدفع ثمنه يجبر عليه ولو لم يقر بالاستحقاق ولكنه وعد أن يدفع ثمنه لا يجبر عليه وبمجرد الوعد لا يلزم بشيء انتهى
____________________

الصفحة 499