كتاب مجمع الضمانات - ت: السراح وجمعة ط السلام (اسم الجزء: 1)
ومن أسلم في كر حنطة فأمر رب السلم أن يكيل المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قابضا ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا ولو أمر بالطحن كان الطحن في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن عليه ولو أمره في الشراء بأن يكيله في غرائر البائع لا يصير قابضا كما لو أمره بأن يكيله ويعزله في ناحية بيت البائع فإنه لا يصير قابضا ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن كان لم يقبل من الثمن جاز البيع بالألف ولا شيء على الضمين ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد من عنده دينارا يصير قابضا من الهداية
____________________